الشروط في عقد الرهن الحيازي

يمكن وضع شروط مقبولة و قانونية في عقد الرهن الحيازي .
فيجوز اشتراط عدم دفع الدين المضمون بشكل مسبق أو قبل مرور مدة محددة , أو إمكانية دفعه قبل استحقاقه مع تحمل خسارة معينة . 
كذلك يمكن اشتراط تخفيض أو زيادة درجة عناية الدائن المرتهن بالمال المرهون . 
وعلى اعتبار أن الكفيل العيني لا يسأل عادة , على العكس من الكفيل الشخصي , إلا في حدود المال المثقل بالرهن الحيازي , فليس له أن يدفع بتجريد المدين الأصلي من أمواله ما لم يتفق على غير ذلك كشرط في عقد الرهن الحيازي ذاته أو في اتفاق آخر . 
لكن بعض الشروط لا يجوز إدراجها في عقد الرهن الحيازي , كما لو اشترط دفع الدين بالعملة الأجنبية أو بالذهب . 
وقد قضت محكمة النقض بهذا الخصوص بأن " اشتراط استيفاء الدائن حقه ذهباً باطل لمخالفته النظام العام " . 


أولاً- بطلان شرط الطريق الممهد و شرط تملك المال المرهون عند عدم الوفاء : 

شرط الطريق الممهد ( أي عدم تتبع الإجراءات القانونية في التنفيذ ) يعني أن يشترط الدائن المرتهن على المدين الراهن , في عقد الرهن الحيازي , بيع المال المرهون عند عدم الوفاء بالدين المضمون , دون اتباع الإجراءات القانونية . 
أما شرط تملك الدائن المرتهن للمال المرهون عند عدم الوفاء ( أو شرط غلق الرهن كما يسمى في الفقه الإسلامي ) فيعني أن يشترط الدائن المرتهن على المدين الراهن , في عقد الرهن الحيازي , أن يتملك المال المرهون نظير الدين المضمون , أو لقاء ثمن آخر يتفق عليه الطرفان . 
وكما هو الحال في الفقه الإسلامي فقد قضى المشرع السوري بتحريم هذين الشرطين في الرهن الحيازي , سواء أكان في المنقول , أو في العقار . 
وفي التشريع الفرنسي لا يوجد نص خاص لمنع شرط تملك المال المرهون إلا في الرهن الحيازي العقاري . لذلك فالقضاء الفرنسي لا يوافق على منع هذا الشرط في التأمين العقاري . و مع ذلك فالعديد من الفقهاء الفرنسيين يرون بضرورة امتداد منع شرط تملك المال المرهون إلى التأمين العقاري . 
وكذلك يمكن للدائن المرتهن في التشريع الفرنسي اشتراط وعد بالبيع من قبل الراهن لعقار مع حق الخيار الذي يتناسب مع حلول أجل الدين المضمون . 
وإذا ما أدرج في العقد أحد الشرطين اللذين نتحدث عنهما , فإن الشرط وحده يلغى , أما عقد الرهن الذي أدرج فيه الشرط فيبقى صحيحاً , بمعنى أن الدائن المرتهن لا يمتلك المال المرهون عند عدم الوفاء , كما أن للمدين الراهن أن يبيع هذا المال وفقاً للإجراءات القانونية بالرغم من كل اتفاق مخالف . 
لكن يبطل عقد الرهن الحيازي نتيجة لبطلان الشرط أو الاتفاق إذا ثبت أن هذا الاتفاق أو الشرط كان الدافع لإبرام عقد الرهن الحيازي , و هذا ما أخذ به التشريع الفرنسي . 

وتجدر الإشارة إلى تباين اجتهادات محكمة النقض السورية حول بطلان الشرط وحده أم بطلان العقد بالكامل تبعاً لبطلان الشرط . 
وفي الأصل يعد الشرط في عقد الرهن الحيازي المدني باطلاً , سواء صاحب عقد الرهن أم تراخى عنه .
و البطلان هنا هو بطلان مطلق لتعلقه بالنظام العام م 208 ق م فرنسي ) . 

لكن يصح الاتفاق على شرط التملك إذا تم بعد حلول أجل الدين أو حلول قسط منه , حيث تعد مظنة ضعف و استغلال الراهن , مديناً كان أم كفيلاً , منتفية عندئذ , فيجوز للراهن أن يتفق مع الدائن المرتهن في هذه الحالة على أن يبيع له العقار المرهون بثمن متفق عليه , سواء أكان أعلى أو مساوياً أو أقل من الدين المستحق أصلاً , و هذا ما أخذ به التشريع الفرنسي .
وقد أكدت محكمة النقض على هذا حين اعتبرت أن الشرط يكون صحيحاً إذا وقع في عقد 
لاحق لعقد الرهن الحيازي , حيث تنتفي عندئذ مظنة استغلال المدين الراهن . 

ونجد ذات الحكم بالنسبة لبطلان الشرط في عقد الرهن الحيازي التجاري , شريطة أن يكون الشرط قد ورد في عقد الرهن ذاته . أما الشرط اللاحق لإنشاء عقد الرهن التجاري فهو صحيح .
لكن استثناءً من القاعدة التي تقضي بعدم بيع المال المرهون بدون اتباع الإجراءات القانونية , فإن المنقولات يمكن بيعها بلا إجراءات , كذلك يمكن للدائن تملكها عند عدم الوفاء . 


ثانياً- منع التحايل على بطلان شرط تملك المال المرهون عند عدم الوفاء ( بطلان بيع الوفاء ) :

للتحايل على شرط تملك الدائن المرتهن للمال المرهون يعمد المتعاقدين إلى إخفاء الرهن الحيازي في صورية بيع وفائي , حيث يأخذ المدين الراهن دور البائع و يأخذ الدائن المرتهن دور المشتري , و يستتر الدين المضمون بصورة ثمن المبيع . 
و يجيز هذا البيع الصوري للبائع الراهن استرداد المبيع إذا قام بوفاء الدين إلى المشتري المرتهن , و إذا لم يسدد الدين فإن ملكية المبيع تستقر للمشتري . 
لكن المشرع السوري قضى ببطلان البيع الوفائي في المادة 433 من القانون المدني التي نصت على أنه : " إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة وقع البيع باطلاً " . 
ويجوز إثبات صورية عقد البيع بكافة الوسائل , فقد اعتبرت محكمة النقض أن " البيع الذي يخفي رهناً حيازياً يعد احتيالاً على القانون " , و قضت هذه المحكمة بأنه : " يجوز الإثبات بالشهادة بأن عقد البيع يخفي رهناً لمخالفته للنظام العام و يعتبر باطلاً " . 
ولا قيمة لما إذا كان البيع مسجلاً أم غير مسجل , حيث يجوز إثبات صوريته بكافة الطرق .
و قد قضت محكمة النقض بهذا الخصوص بأنه :
" 1- لا يجوز الاتفاق على أن يبقى العقار المرهون في حالة عدم وفاء الدين ملكاً للدائن . 
2- الاجتهاد مستقر على أن الرهن المستور بستار بيع هو باطل لمخالفته النظام العام . و يثبت بالبينة الشخصية حتى لو كان رسمياً أو مسجلاً " .
ولا يسقط الدفع بصورية عقد البيع الذي يخفي رهناً بالتقادم , لأن العقد لا ينقلب صحيحاً بمرور الزمن . 

  • عدد المشاهدات : 17677

المقالات المتعلقة

مزية التتبع في حقوق الامتياز

مزية التتبع في حقوق الامتياز

ميزة التتبع والتقدم في القانون المدني ..
امتياز المصروفات القضائية

امتياز المصروفات القضائية

الحقوق العينية التبعية ..
امتياز مصروفات حفظ المنقول وترميمه

امتياز مصروفات حفظ المنقول وترميمه

حسب القانون المدني السوري ..


اكتب تعليق

جميع حقوق النشر محفوظة 2024
Created by: Turn Point