ينعقد عقد البيع إذا صدر إيجاب من البائع أو المشــــتري و قبول من الآخر ، وفقاً للقواعد العامة في انعقاد العقد ، و تطابق الإيجاب و القبول علــى طبيعة العقد ، أي البيع و المبيع و الثمن .
و لا يشترط أكثر من ذلك ، لأن عقد البيع عقد رضائي لا شكلي , شأنه شأن كل عقود التراضي ، فلا يشترط لانعقاده شكل خاص ، فلا يحتاج إلى ورقة رســــمية , و لا إلى ورقة عرفية .
غير أن رضائية عقد البيع ليست خاصية مطلقة له , فقد يتطلب القانون شكلاً معيناً لأنواع خاصة من البيوع , فلا تنعقد البيوع الجبرية مثلاً إلا عن طريق القضاء بعد أن يلقى الحجز على الأموال المقرر بيعها ، و لا تُعد هذه البيوع صحيحة إلا بعد إتباع إجراءات معينة ، من الواجب القيام بها تحت طائلة البطلان ( كإعداد قائمة شروط عقد البيع و الإخطار بالبيع و النشر في الصحف ... ) .
و يحتاج بيع مال القاصر إلى إذن من السلطات القضائية .
و يحتاج بين الشقق على الهيكل العظمي الذي نظمه القانون 14 لعام 1974 المتعلق بإعمار العرصات إلى تسجيل في السجل المؤقت إذا كان العقار في مناطق داخلة في التنظيم , تحت طائلة البطلان المطلق .
و قد يتفق البائع و المشتري على شكل معين لعقد البيع ، فقد يتفقان على أن يكتب بالبيع ورقة رسمية أو ورقة عرفية , و يقصدان باتفاقهما مجرد وعد بالبيع على أن لا يتم عقد البيع إلا عند كتابة الورقة الرسمية أو الورقة العرفية , فلا ينعقد عقد البيع في هذه الحالة إلا باستيفاء الشكلية ، و لا يكفي مجرد الرضا لانعقاده .
اكتب تعليق