انتقال التأمين العقاري بصفة تبعية

أولاً- انتقال التأمين العقاري إلى الخلف العام :

ينتقل التأمين العقاري باعتباره حقاً مالياً إلى الورثة , وإلى كل من ينتقل إليه الحق المضمون بالتأمين العقاري . 
وانتقال التأمين العقاري إلى الخلف العام يأتي تبعاً لانتقال الدين المضمون به . 


ثانياً- انتقال التأمين العقاري إلى الخلف الخاص :

ينتقل التأمين العقاري إلى الخلف الخاص بحوالة الدين المضمون به , أو إذا كان ثمة وفاء مع الحلول , أو عند رهن الدائن المرتهن دينه المضمون إلى شخص آخر . 


1- انتقال التأمين العقاري بتحويل الدين المضمون :

ينتقل الحق المضمون بالتأمين العقاري ومعه هذا التأمين إلى الغير بحوالة الحق .
والأصل أن تتم حوالة الحق دون رضاء المدين . لكن المشرع السوري خرج عن هذا الأصل في التأمين العقاري , حيث استلزم موافقة المدين الراهن لتمام انتقال الحق بالتأمين , لما في ذلك من مصلحة له . 
وقد قالت محكمة النقض بهذا الخصوص : " إن عدم نفاذ الحوالة في حق المدين إلا إذا قبلها أو تبلغها إنما هو مقرر لصالحه حتى لا يفي الدائن الأصلي , والمدين هو الذي يثيرها " .
لكن هذه القاعدة ليست من النظام العام , ويمكن بالتالي الاتفاق في عقد التأمين العقاري على خلافها , كما لو ذكر كشرط في عقد التأمين العقاري أن هذا التأمين لأمر . 
ويمكن للدائن المرتهن إجراء نقل الحق سواء تم هذا النقل قبل حلول أجل الدين المضمون أو بعده . 
كذلك يمكن أن تكون موافقة المدين الراهن على حوالة الحق قد تمت ابتداءً في عقد التأمين العقاري ذاته , ويمكن أن تصدر لاحقاً بصورة صريحة عند الحوالة . 
- شروط التفرغ عن الحق أو الدين المضمون بالتأمين العقاري :
يشترط ليكون التفرغ عن الحق أو الدين المضمون بالتأمين العقاري صحيحاً ثلاثة شروط : 
أ- قيد التفرغ في السجل العقاري . 
ب- قيده في سجل التأمينات ( دفتر التمليك ) 
ج- تظهير شهادة القيدوالتصديق الرسمي لإمضاء المظهر . 


2- انتقال التأمين العقاري بانتقال الدين المضمون عند الوفاء مع الحلول :

ينتقل التأمين العقاري عند وفاء الدين المضمون وحلول الموفي محل الدائن المرتهن , سواء أكان هذا الحلول قانونياً أم اتفاقياً . 
ولقد قضت محكمة بهذا . 
وعليه يكون على المدين الراهن إيفاء المحال إليه كامل قيمة الدين المضمون , إلا إذا كان قد دفع للدائن المرتهن الأصلي جزءاً من هذه القيمة , وكان ذلك مثبتاً بالتأشير به على صحيفة العقار المرهون . 


3- انتقال التأمين العقاري برهن الدين المضمون :

إذا رهن الدائن المرتهن دينه المضمون بالتأمين العقاري لدى شخص آخر , فإن المرتهن لهذا الدين يفيد من التأمين العقاري الذي يوثق الوفاء بالدين الأصلي باعتباره من توابعه . 
ويعامل المشرع السوري رهن الدين معاملة تشبه معاملة حوالة الحق . 

  • عدد المشاهدات : 10460

المقالات المتعلقة

امتياز الإجراء والعمال حسب القانون المدني

امتياز الإجراء والعمال حسب القانون المدني

حقوق العمال والموظفين تجاه رب العمل ..
امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة

امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة

حقوق عينية تبعية - قانون مدني ..


اكتب تعليق

جميع حقوق النشر محفوظة 2024
Created by: Turn Point