يحتاج عقد البيع إلى أركان العقد بوجه عام , و هي التراضي و المحل و السبب .
و لا جديد يقال في ركن السبب في عقد البيع ، يضاف على ما قيل فيه بوصفه ركناً في العقد بوجه عام , فيقصد بالسبب سبب الالتزام و سبب العقد .
و يُعد سبب الالتزام في عقد البيع واحداً في كل عقود البيع ، فيعد التزام المشتري بدفع الثمن هو سبب التزام البائع بنقل ملكية المبيع له ، و يُعد التزام البائع بنقل ملكية المبيع هو سبب التزام المشتري بدفع الثمن له .
و حيث أن سبب الالتزام في عقد البيع هو واحد في كل عقود البيع ، فيشترط فيه إذاً أن يكون موجوداً .
و أما سبب عقد البيع فهو الباعث الدافع إلى التعاقد ، و يختلف الباعث الدافع إلى التعاقد على البيع من متعاقد إلى آخر ، فيُعد مثلاً سبب عقد البيع بالنسبة إلى زيد هو الحصول على الثمن ليدفع ديناً واجباً عليه ، و يُعد مثلاً سبب عقد البيع لدى بكر هو الحصول على الثمن ليشتري به متفجرات .
و حيث أن سبب عقد البيع يختلف من متعاقد إلى آخر ، فتوجب المادة 137 من القانون المدني فيه إذاً أن يكون مشروعاً , أي أن يكون غير مخالف للنظام العام و الآداب .
و يفترض المشرع أن لكل عقد بيع سـبب مشروع , و يجب على من يدعي العكس إثبات ذلك .
و يبقى أن نبحث في التراضي و المحل بوصفها ركنان من أركان عقد البيع .
اكتب تعليق