ـ تعريف عقد البيع : تعرف المادة 386 من القانون المدني البيع بأنه :
عقد يلتزم به البائع بأن ينقل للمشتري ملكية شيء معين أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي .
خصائص عقد البيع
يتمتع عقد البيع بعدة خصائص , فهو عقد ملزم لجانبين ، و من عقود المعاوضة ، و من العقود الناقلة للملكية , أو على الأقل من العقود التي تنشئ التزاماً بنقل الملكية ، كما أنه من العقود الرضائية .
أ ـ عقد ملزم لجانبين :
يُعد عقد البيع من العقود الملزمة لجانبين ، لأن كل طرف فيه يتجه نحو إلزام الطرف الآخر بالتزامات معينة :
- فيلزم المشـتري البائع بنقل ملكية المبيع و بتسليمه , و بضمان التعرض و الاستحقاق , و بضمان العيوب الخفية .
- و يلزم البائع المشتري بدفع الثمن , و بتحمل مصروفات البيع , و بتسلم المبيع .
و يترتب على وصف عقد البيع عقداً ملزماً لجانبين أنه إذا امتنع أحد طرفيه عن تنفيذ التزاماته يجوز للطرف الآخر أن يدفع بعدم تنفيذ التزاماته و أن يطلب فسخ عقد البيع .
ب ـ عقد معاوضة :
يُعد عقد البيع من عقود المعاوضة ، لأن كل طرف فيه يأخذ مقابلاً لما يعطي ، فيأخذ البائع الثمن مقابلاً لأنه ينقل ملكية المبيع ، و يحصل المشتري على ملكية المبيع مقابلاً لأنه يعطي الثمن .
و يترتب على وصف عقد البيع بأنه من عقود المعاوضة أن هذا العقد يعد من التصرفات الدائرة بين النفع و الضرر , و يحتاج بذلك لأهلية التصرف ( كما سنرى ) .
ج ـ عقد ناقل للملكية أو على الأقل عقد ينشئ التزاماً بنقل الملكية :
يعد عقد البيع من العقود الناقلة للملكية , أو على الأقل من العقود التي تنشـئ التزاماً بنقل الملكية ، لأنه يرتب التزاماً في ذمة البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري .
و قد أورد المشرع هذا العقد ، لهذا السبب ، في القانون المدني بين العقود التي تقع على الملكية ، و قد رأينا ذلك .
و سنرى تفصيل هذه الخاصية من خصائص عقد البيع ، عند البحث في التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري بوصفه أثراً من آثار عقد البيع .
د ـ عقد رضائي :
يُعد عقد البيع من العقود الرضائية ، لأنه ينعقد بمجرد تراضي البائع و المشتري , و لا يحتاج في انعقاده إلى أي شكل خاص كورقة رسمية أو ورقة عرفية .
اكتب تعليق