أنواع واختصاصات المحاكم ونطاق تطبيق القانون

 تتولى السلطة القضائية ممثلة في المحاكم مهمة تطبيق القانون , إذ تلعب هذه السلطة دوراً خطيراً في الفصل في المنازعات بين الأفراد , أو بين الأفراد وجهات الإدارة .
و قد عرفت سورية نظام تعدد الجهات القضائية , إذ إلى جانب القضاء العادي تم إنشاء مجلس الدولة الذي تخصص بالفصل في المنازعات الإدارية , هذا بالإضافة إلى جهة القضاء الاستثنائي الذي بدأ يضيق نطاقه شيئاً فشيئاً .


المطلب الأول : القضاء العادي

 تعتبر المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة أو الشاملة , إذ تختص بالنظر في جميع المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص .
 هذا ما عبرت عنه المادة / 25 / من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 98 / لعام 1961 عندما نصت على أنه : 
" 1- تفصل المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها في جميع الدعاوى والمعاملات التي تعرض عليها في حدود اختصاصها إلا ما استثني بنص خاص .
2- دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب الخاضعين بمقتضى قوانين بلادهم لقانون مدني بشأن أحوالهم الشخصية تقام أمام المحاكم المدنية " .
 نعرض الآن لمحاكم القضاء العادي وفقاً للمادة / 32 / من قانون السلطة القضائية .


أولاً : محكمة الصلح :

A ـ تؤلف محكمة الصلح من قاضٍ واحد يدعى قاضي الصلح .
B ـ تفصل هذه المحكمة في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والجزائية المبينة في قوانين أصول المحاكمات وفي القوانين الأخرى .
C ـ يقوم قضاة الصلح بأعمال القضاة العقاريين وفقاً للقوانين والأنظمة المتعلقة بتحديد العقارات وتحريرها .
فقد نصت المادة / 62 / من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه :
 " تختص محكمة الصلح في الدعاوى الشخصية والعينية , المدنية والتجارية , المنقولة أو العقارية التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ليرة سورية , مع عدم الإخلال بما للمحكمة البدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح الواقي , وغير ذلك مما نص عليه القانون " .
و توجد في مركز كل محافظة عدة محاكم صلح , كما يوجد في مركز كل منطقة قاض للصلح على الأقل , كما يوجد في مراكز بعض النواحي محكمة صلح .


- الدعاوى التي تدخل في اختصاص قاضي الصلح :

إن اختصاص المحاكم الصلحية على نوعين : 
أ- اختصاص نوعي يشمل فئة معينة من الدعاوى بغض النظر عن قيمة الدعوى .
ب- اختصاص قيمي يتعين بحسب قيمة الحق المتنازع عليه .


أولاً : الاختصاص النوعي :

1- جميع الدعاوى المتعلقة بعقود إيجار العقارات , سواء كان موضوع النزاع صحة عقد الإيجار أو فسخه , أو تسليم المؤجور أو تخليته , وجميع المنازعات التي تقع على تنفيذ العقد وعلى بدله مهما بلغ مقداره , ودعاوى أجر مثل العقار مهما بلغ مقدار المدعى به .
2- جميع الدعاوى المتعلقة بأجور الخدم والصناع والعمال ومرتبات المستخدمين الدائمين والمؤقتين , وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين دوائر الدولة والمؤسسات العامة .
ـ ملاحظة : وهنا تبرز محكمة الصلح العمالية التي تختص بالمنازعات والقضايا التي نص عليها قانون العمل الموحد وقانون التأمينات الاجتماعية ( أي أجور العمال والصناع والكتبة والمستخدمين ... ) .
3- الدعاوى المتعلقة بالتعويض عما يصيب الأراضي الزراعية أو المحصولات أو الثمار من ضرر بفعل إنسان أو حيوان .
4- دعاوى الانتفاع بالمياه و تطهير الأقنية والمجارير .
5- الدعاوى المتعلقة بقسمة الأموال المنقولة والعقارية .
6- الدعاوى المتعلقة بإدارة الملكية الشائعة والمنازعات التي تقع بشأنها .
7- الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق .
8- الدعاوى المتعلقة بتعيين الحدود وتقدير المسافات المقررة بالقوانين والقرارات أو العرف  فيما يتعلق بالأبنية والمنشآت الضارة أو الغرس إذا لم تكن الملكية أو أصل الحق محل نزاع ( دعاوى حسن الجوار ) .
9- جميع دعاوى الحيازة .
10- الدعاوى المتعلقة بتصفية التركات .


ثانياً : الاختصاص القيمي :

و يدخل أيضاً في اختصاص المحكمة الصلحية جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ليرة سورية .


ثانياً : محكمة البداية :

A ـ تؤلف من قاضٍ منفرد يدعى القاضي البدائي .
B ـ تختص هذه المحكمة بالنظر في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة أخرى .
C ـ كما تختص بالنظر في الأمور المستعجلة .
D ـ تختص أيضاً وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية بالنظر في أنواع معينة من الجنح .


- الدعاوى التي تدخل في اختصاص قاضي البداية :

 

أ ـالاختصاص النوعي :

1- دعاوى إكساب الأحكام الأجنبية صيغة التنفيذ .
2- دعاوى الإفلاس والصلح الواقي .
3- دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب التابعين في أحوالهم الشخصية لأحكام القانون المدني .


ب ـ الاختصاص القيمي :

تختص محكمة البداية في نظر جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف ليرة سورية .


ثالثاً : محكمة الاستئناف :

A ـ تؤلف من رئيس وعدد من رؤساء الغرف والمستشارين .
B ـ أحكام محاكم الاستئناف يصدرها ثلاثة مستشارين أحدهم الرئيس .
C ـ تفصل في القضايا التي تقبل الاستئناف , وفي القضايا التي هي من اختصاصها بمقتضى القوانين النافذة .
D ـ ويوجد في كل مركز محافظة محكمة استئناف مؤلفة من غرفة واحدة أو عدة غرف .


- الدعاوى التي تدخل في اختصاص محكمة الاستئناف :


تختص محكمة الاستئناف في النظر فيما يلي :
1- الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح والبداية القابلة للاستئناف .
2- الأحكام الصادرة عن المحاكم الصلحية في دعاوي الحيازة .
3- القرارات الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة .
4- القرارات الصادرة عن مجلس نقابة المحامين .
5- القرارات الصادرة عن القضاة العقاريين .
6- القرارات الصادرة عن لجان تصفية الحقوق المكتسبة على مياه الأملاك العامة .
7- الأحكام الصادرة عن لجنة تسريح العمال .


رابعاً : محكمة النقض :

A ـ مركزها دمشق .
B ـ تؤلف من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين .
C ـ تقسم محكمة النقض إلى عدة دوائر يمكن زيادتها كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
D ـ فهناك دائرة للقضايا المدنية والتجارية , ودائرة للقضايا الجزائية , ودائرة لقضايا الأحوال الشخصية .
E ـ و قرارات كل دائرة يصدرها ثلاثة مستشارين .
F ـ تتولى الإشراف على حسن تطبيق القانون , فمثلاً تنظر في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف والقابلة للطعن بطريق النقض إذا كانت هذه الأحكام مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تفسيره .


خامساً : المحاكم الشرعية :

و تتألف من قاضٍ واحد ( القاضي الشرعي ) . و إن اختصاص قضاة الشرع على نوعين : اختصاص عام , اختصاص خاص :


1- الاختصاص العام : يشمل الاختصاص العام لقضاة الشرع جميع السوريين على اختلاف مذاهبهم وعقائدهم , كما يشمل غير السوريين من الذين يتبعون في مسائل الأحوال الشخصية أحكام الشريعة الإسلامية , ويدخل ضمن الاختصاص العام لقضاة الشرع المسائل التالية :
1- الولاية والوصاية والنيابة الشرعية .
2- إثبات الوفاة وتعيين الحصص الإرثية .
3- النسب .
4- نفقة الأقارب من غير الزوجين والأولاد .
5- الحجر وفكه وإثبات الرشد . 
6- المفقود . 


2- الاختصاص الخاص لقضاة الشرع :ويشمل المسلمين فقط وذلك في الدعاوى التالية :
1- دعاوى الزواج وانحلاله .
2- المهر والجهاز .
3- النفقة بين الزوجين والأولاد .
4- الوقف الخيري .

 

سادساً : المحاكم الروحية : 

للطوائف المسيحية والطائفة اليهودية . ويدخل في اختصاص هذه المحاكم :
1- جميع المنازعات الناشئة عن الخطبة .
2- جميع المنازعات المتعلقة بشروط الزواج وعقده .
3- دعاوى المتابعة .
4- دعاوى بطلان الزوجية ونفقة الصغير .
5- دعاوى بطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه .
6- الدعوى المتعلقة بالبائنة ( الدوطة ) .
7- الدعوى المتعلقة بالحضانة .


سابعاً : المحكمة المذهبية :

 تتألف من قاضٍ شرعي واحد من أبناء الطائفة الدرزية , و تتولى النظر في قضايا الأحوال الشخصية للطائفة المذكورة , و تخضع الأحكام الصادرة عنها كما هو الحال بالنسبة لأحكام المحاكم الشرعية للطعن أمام محكمة النقض .
 [ تختص هذه المحاكم في دعاوى الإرث والوصية والنفقة والزواج والطلاق وما يتفرع عنها وفي الأمور المذهبية الخاصة ] .


المطلب الثاني : القضاء الإداري

تخضع الدولة في مختلف التصرفات والأعمال الصادرة عنها لمبدأ الشرعية , ويعني هذا أن تلتزم في تصرفها جميع الحدود المرسومة لها في القواعد القانونية المقررة في الدولة , وأن تمارس فاعليتها في نطاقها .
و طالما أن الإدارة تباشر وظيفتها في حدود القانون , فلا يجوز لها أن تصدر قراراً مخالفاً للقانون , إذ يترتب على مخالفتها لمبدأ الشرعية السابق ذكره بطلان ما يصدر عنها من تصرفات واعتبارها باطلة أو معدومة وفقاً لجسامة المخالفة .

كما تكون الإدارة مسؤولة في مواجهة الأفراد عن الأضرار التي تلحق بهم من جراء تصرفاتها المخالفة للقانون , و يفترض ذلك وجود رقابة قضائية على أعمال الإدارة , يمكن من خلالها مراقبة مدى احترام الإدارة في تصرفاتها وإعمالها لمبدأ الشرعية .
غير أنه لم يكن من المتصور لدى رجال الثورة الفرنسية بعد أن كرسوا مبدأ الفصل في السلطات بحيث حرروا الإدارة من الخضوع لسلطة المحاكم , أن يعودوا مرة أخرى إلى إخضاع أعمال الإدارة للرقابة القضائية لهذه المحاكم , ولذلك حاولوا التوفيق بين ضرورتين أساسيتين , وهما : ضرورة خضوع الإدارة لمبدأ الشرعية وسيادة القانون , وضرورة عدم السماح بإخضاع الإدارة إلى رقابة السلطة القضائية .
واستناداً إلى ذلك أنشئت جهة إدارية خاصة هي مجلس الدولة أعطي لها الاختصاص في البت في المنازعات الإدارية .


و لقد صدر في سورية القانون رقم / 55 / لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة .
و قد نصت المادة الأولى من قانون مجلس الدولة على اعتباره هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء .
و نصت المادة الثانية منه على أن يكون مجلس الدولة من :
أ- القسم القضائي .
ب- القسم الاستشاري للفتوى والتشريع .


أولاً : القسم القضائي:

و يتألف من :


1- المحكمة الإدارية العليا :

 يكون مقرها دمشق , يرأس جلساتها رئيس مجلس الدولة , أو أقدم الوكلاء الذي أصبح نائباً للرئيس بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم / 59 / لسنة 1964 .
 تختص بالنظر في الطعون في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية أو المحاكم المسلكية , وذلك في الأحوال الآتية :
أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون , أو خطأ في تطبيقه , أو تأويله .
ب- إذا وقع بطلان في الحكم , أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
ج- إذا صدر الحكم خلافاً لحكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه , سواء دفع بهذا الدفع أم لم يدفع .
و يكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم , وذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب فيها الطعن .


2- محكمة القضاء الإداري :

 نصت المادة / 8 / من القانون السابق على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون 
غيره بالفصل في العديد من المسائل , و منها على سبيل المثال الطلبات التي يتقدم بها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .


تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في القضايا الآتية :
أ‌- الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية .
ب- الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .
ج- الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم .
د- دعاوى الجنسية .


هـ- الطلبات الآتية إذا كانت تتعلق بموظفي الحلقة الأولى وما فوقها :
1- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم .
2- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف أو الترقية أو بمنح علاوات .
3- الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .
4- الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم على المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي ( باستثناء المراسيم والقرارات التي تصدر استناداً لأحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي ) .
و- طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا رفعت إليه بصورة أصلية أو تبعية .
ز- المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري آخر .
ح- الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي .


3- المحاكم الإدارية :

A ـ يكون مقرها دمشق . 
B ـ و يجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .
C ـ وتصدر المحكمة الإدارية أحكامها من ثلاثة مستشارين .
D ـ وتكون برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل .
E ـ تختص بالفصل في القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وخامساً من المادة / 8 / من قانون مجلس الدولة إذا كانت لا تتعلق بموظفي الحلقة الأولى وما فوقها , وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات , وأيضاً بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكر في البند السابق , أو لورثتهم .


تختص هذه المحاكم بالفصل في الطلبات الآتية إذا كانت لا تتعلق بموظفي الحلقة الأولى وما فوقها :
1- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم .
2- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف أو الترقية أو بمنح علاوات .
3- الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .
4- الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم على المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي .
5- طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .


4- هيئة مفوضي الدولة :

تختص في تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة .
كما تم إصدار القانون رقم / 7 / لعام 1990 حيث تم بموجبه إحداث محاكم مسلكية تلحق بمجلس الدولة في كل من دمشق وحلب وحمص واللاذقية ودير الزور .
وقد جاء في المادة / 23 / من هذا القانون أنه :
 " لا يجوز ملاحقة أحد العاملين أمام القضاء لجرم ناشئ عن العمل قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية وفقاً لأحكام هذا القانون " .


ثانياً : القسم الاستشاري للفتوى والتشريع:

يتناول اختصاص القسم الاستشاري وظيفة الإعداد والصياغة , أي صياغة مشروعات القوانين التي تقدم من الإدارة , ولا يقتصر الأمر فقط عند الصياغة اللفظية , بل يتعداها إلى بيان مدى مطابقة أو عدم مطابقة هذه المشروعات لمبدأ الشرعية .
كما تلجأ الإدارة إلى القسم الاستشاري لاستطلاع رأيه في أمر من الأمور قبل البت فيه .
وفي جميع الأحوال فإن الفتوى الصادرة عن القسم الاستشاري غير ملزمة للإدارة , فإن شاءت أخذت بها وإن شاءت أهملتها .


المطلب الثالث : القضاء الاستثنائي


هناك العديد من الهيئات واللجان ذات الطابع القضائي والتي عمد المشرع إلى إحداثها من خلال مجموعة من القوانين الخاصة , و ذلك لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية ,نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :


1- محاكم القضاء العسكري :

تختص بالنظر في الجرائم العسكرية , و هي الجرائم التي تنطوي على اعتداء على المصلحة العسكرية , وهذه المصلحة تحددها القوانين والأنظمة العسكرية , وهي مقننة في قانون العقوبات العسكري رقم / 61 / لعام 1950 , وقانون خدمة العلم رقم / 115 / لعام 1953 , وعدد من القوانين الأخرى التي تنظم شؤون الجيش والقوات المسلحة .


2- محاكم الأحداث :

المحدثة بمقتضى قانون الأحداث الجانحين رقم / 18 / لعام 1974 وتعديلاته .


3- لجان قضايا التسريح :

التي أحدثت بالمرسوم التشريعي رقم / 49 / لعام 1962 الذي انتزع سلطة التسريح من يد صاحب العمل و أوكلها إلى لجنة التسريح المشكلة في كل محافظة بقرار من وزير العدل .
و تنحصر صلاحية هذه اللجنة بقضايا التسريح الإفرادي الذي لا يؤدي إلى توقف الأعمال جزئياً أو كلياً .
 و يعني هذا أن اللجنة لا تختص في النظر ولو بتسريح عامل واحد إذا كان من شأن هذا التسريح أن يؤدي لوقف العمل جزئياً أو كلياً , كما أنها لا تختص بالنظر في قضايا التسريح الجماعي الذي أنيط بموافقة وزير العمل .


4- لجان التوفيق والتحكيم :

المحدثة بمقتضى قانون العمل رقم / 91 / لعام 1959 وتعديلاته , وهي وسيلة لحل المنازعات الجماعية , أي المنازعات التي تنشأ حول العمل وشروطه , بين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم , أو بين نقابة عمال وصاحب عمل أو أكثر .

5- لجان تحديد الأجور في العمل الزراعي .


6 ـ محكمة تنازع الاختصاص :

في حال رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادي , وأمام جهة القضاء الإداري , و لم تتنحى إحداها عن نظرها أو تخلت الجهتين عنها يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع الاختصاص .
 وتختص هذه المحكمة كذلك بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين , صادر أحدهما من جهة القضاء العادي , والآخر من جهة القضاء الإداري أو الاستثنائي .
وتؤلف هذه المحكمة من :
أ- رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه رئيساً .
ب- أقدم المستشارين في محكمة النقض عضواً .
ج- أقدم المستشارين في مجلس الدولة عضواً .

  • عدد المشاهدات : 30348

المقالات المتعلقة

بداية ونهاية شخصية الإنسان وأحكام الشخصية في القانون

بداية ونهاية شخصية الإنسان وأحكام الشخصية في ال...

أحكام المفقود وانتهاء شخصية الانسان حسب القانون المدني ..
أنواع وخصائص الموطن حسب القانون المدني

أنواع وخصائص الموطن حسب القانون المدني

ما هي أنواع الموطن والموطن المختار ..
الشريعة الإسلامية في القانون المدني

الشريعة الإسلامية في القانون المدني

أحكام مستمدة من الشريعة الإسلامية في القانون المدني ... ..


اكتب تعليق

جميع حقوق النشر محفوظة 2024
Created by: Turn Point