حقوق وخصائص الشخص الاعتباري

الأصل أن الشخص الاعتباري يتمتع بكل الحقوق التي يتمتع بها الشخص الطبيعي إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية كحقوق الأسرة , على أن حقوق الشخص الاعتباري محدودة بالغرض الذي أنشئ من أجله , فهي ليست مطلقة كحقوق الشخص الطبيعي .
وفي ضوء هذه الحدود فان الشخص الاعتباري يتمتع بالخصائص التالية :


أولا : الأهلية :

للشخص الاعتباري أهلية وجوب وأهلية أداء , فهو يعتبر صالحاً لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات , كما يعتبر صالحاً لمباشرة التصرفات القانونية وممارستها بنفسه .
غير أن أهلية الشخص الاعتباري تختلف عن أهلية الشخص الطبيعي , فأهلية الشخص الاعتباري أضيق نطاقا منها لدى الشخص الطبيعي , ويرجع ذلك إلى اعتبارين: 
الأول : هو طبيعة الشخص الاعتباري إذْ أنه ليس إنساناً .
والثاني : هو الغرض الذي من أجله وجد الشخص الاعتباري .
فبالنظر إلى أن الشخص الاعتباري ليس إنسانا فلا تثبت له وعليه الحقوق والالتزامات الملازمة لصفة الشخص الطبيعية , فطبيعة الشخص الاعتباري لا تقبل أن تكون له حقوق أسرة أو حقوق الشخصية التي تهدف إلى حماية الكيان المادي للشخص , كالحق قي سلامة الجسم .
والغرض الذي من أجله وجد الشخص الاعتباري يقضي مراعاة مبدأ التخصص , فنشاط الشخص الاعتباري محدد بهذا الغرض , ولا يجوز له أن يجاوزه إلى غيره , فلا يكون صالحاً لاكتساب الحقوق أو تحمل الالتزامات إلا بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض , فليس للجمعية مثلاً أن تقوم بأعمال تجارية , ولا للشركة أن تباشر عملاً سياسياً . 
ولما كان الشخص الاعتباري ليس له وجود مادي كالشص الطبيعي , فهو لا يستطيع إجراء الأعمال والتصرفات القانونية إلا بواسطة من ينوب عنه أو يمثله من الأشخاص الطبيعيين .


ثانياً : الذمة المالية :

يترتب على أن للشخص الاعتباري شخصية قانونية تميزه عن شخصية أعضائه أو مؤسسيه أن تكون له ذمة مالية مستقلة عن الذمم الخاصة لهؤلاء .
وعلى هذا فللشخص الاعتباريأمواله الخاصة به , وتعتبر ملكاً له وحده , كما أن له ديونه الخاصة به , وهي مضمونة بأمواله , ولا يسأل عنها أعضاؤه في أموالهم الخاصة .
ويستتبع استقلال ذمة الشخص الاعتباري عن ذمة الأشخاص المكونين له أنه تجوز مقاضاته , كما يجوز له أن يقاضي , أي أن يقيم الدعاوى عن طريق نائبه كما تقام عليه الدعاوى .


ثالثا : الموطن :

للشخص الاعتباري موطن مستقل عن موطن الأعضاء الذين يتألف منهم , تبعاً لاستقلال الشخص الاعتباري .
والأصل أن يعتبر موطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته .
و تنص المادة 55 من القانون المدني السوري على أن موطن الشخص الاعتباري هو :
" المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته . والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في سورية يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية " .


رابعاً : الاسم :

للشخص الاعتباري كالشخص الطبيعي اسم يميزه ويستطيع بواسطته إجراء الأعمال والتصرفات القانونية .
ويستمد الاسم عادة من الغرض أو الغاية التي أنشئ الشخص الاعتباري من أجلها , أو من أسماء مؤسسيه .
ويتمتع اسم الشخص الاعتباري بالحماية القانونية التي يتمتع بها اسم الشخص الطبيعي .

  • عدد المشاهدات : 16253

المقالات المتعلقة

الشريعة الإسلامية في القانون المدني

الشريعة الإسلامية في القانون المدني

أحكام مستمدة من الشريعة الإسلامية في القانون المدني ... ..
الاجتهاد القضائي كمصدر من مصادر القانون

الاجتهاد القضائي كمصدر من مصادر القانون

الاجتهاد القضائي من المصادر التفسيرية للقانون ..


اكتب تعليق

جميع حقوق النشر محفوظة 2024
Created by: Turn Point