أنواع الأشخاص الاعتبارية في القانون المدني

عددت المادة 54 من القانون المدني السوري أنواع الأشخاص الاعتبارية , فنصت على ما يلي :
" الأشخاص الاعتبارية هي:
1- الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية .
2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية .
3- الأوقاف .
4- الشركات التجارية والمدنية .
5- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا للأحكام التي ستأتي فيما بعد .
6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون " .
ويتضح من هذا النص أن الأشخاص الاعتبارية تنقسم إلى أشخاص اعتبارية عامة و أشخاص اعتبارية خاصة تبعاً لتقسيم القانون إلى قانون عام وقانون خاص .

 

أولاً : الأشخاص الاعتبارية العامة :

الأشخاص الاعتبارية العامة هي الدولة والمحافظات والبلديات , وتكتسب هذه الأشخاص الشخصية الاعتبارية عن طريق الاعتراف العام , أي أنها تكتسب الشخصية الاعتبارية منذ تكوينها بقوة القانون متى توافرت فيها الشروط القانونية , ودون حاجة إلى أن يصدر نص قانوني خاص يمنحها هذه الشخصية .
كذلك تعتبر من الأشخاص الاعتبارية العامة المؤسسات العامة , وغيرها من المنشآت التي تستعين بها الدولة في إدارة مصلحة من مصالحها أو مرفق من المرافق العامة , ويكون لها استقلال إداري ومالي في نطاق حدود معينة يرسمها القانون :
ولا تثبت الشخصية الاعتبارية لهذه الأشخاص بمجرد إحداثها , بل يجب أن يرد نص خاص في القانون على منحها الشخصية الاعتبارية , أي أنها تكتسب الشخصية الاعتبارية عن طريق الاعتراف الخاص .


ثانياً : الأشخاص الاعتبارية الخاصة:

تنقسـم الأشخاص الاعتبارية الخاصة إلى طائفتين : جماعات الأشخاص , ومجموعات الأموال .


1 ـ جماعات الأشخاص:

وهي تتكون من جملة أشخاص يجتمعون على تحقيق غرض معين , وتشمل الشركات والجمعيات .


أ ـ الشركات : 

الشركة جماعة من الأشخاص يساهمون في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة .
وغرض تحقيق الربح الذي توجد من أجله الشركة هو الذي يميزها من الجمعية .
وهناك نوعان من الشركات : 
A- شركات مدنية .
B- وشركات تجارية .
وتكون الشركة مدنية عندما تقوم بأعمال مدنية , أي بأعمال لا تعتبر تجارية , كالاستغلال الزراعي وتربية المواشي .
والشركات التجارية هي التي تقوم بأعمال يعتبرها القانون التجاري أعمالاً تجارية . وهذه الشركات على عدة أنواع : 
A- شركة تضامن .
B- و شركة توصية .
C- وشركة مساهمة مغفلة .
D- وشركة محدودة المسؤولية .
وتختلف الأحكام المتعلقة بالشركات بحسب نوع كل منها .


ب- الجمعيات :

كان القانون المدني السوري قد خصص المواد من 56 إلى 82 لتنظيم أحكام الجمعيات والمؤسسات , إلا أن هذه المواد ألغيت بالقرار بقانون رقم 93 تاريخ 8/7/1958 المتضمن قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة .
وقد عرف قانون الجمعيات الجمعية بأنها : 
جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة , تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية , لغرض غير الحصول على ربح مادي .
ويشترط لنشوء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب موقع من المؤسسين , ويجب أن يشتمل هذا النظام على البيانات الآتية:
أ- اسم الجمعية والغرض منها ومركز إدارتها , على أن يكون هذا المركز في سورية .
ب- اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وموطنه .
ج- موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها .
د- الهيئات التي تمثل الجمعية , واختصاصات كل منها , وتعيين الأعضاء الذين تتكون منهم وطرق عزلهم .
هـ- حقوق الأعضاء و واجباتهم .
و- طرق المراقبة المالية .
ز- كيفية تعديل نظام الجمعية وكيفية إدماجها أو تقسيمها أو تكوين فروع لها .
ح- قواعد حل الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها .

ولا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا إذا شهر نظامها , ويكون شهره بقيده في السجل المعد لذلك في الجهة الإدارية المختصة , وهي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل , وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية .
ويتولى إدارة شؤون الجمعية وتمثيلها نوعان من الهيئات , وهما : الهيئة العامة ومجلس الإدارة , كما يكون لها مدير يعينه مجلس الإدارة .


2- مجموعات الأموال:

يقصد بمجموعات الأموال تلك الأشخاص الاعتبارية التي تتألف من أموال مرصودة على تحقيق غرض معين , وتشمل الأوقاف والمؤسسات الخاصة .


أ- الأوقاف:

الوقف نظام مستمد من الشريعة الإسلامية , وكان هو الطريقة الوحيدة المتبعة في بلادنا في رصد الأموال لأعمال البر والخير قبل أن تعرف المؤسسة الخاصة .
ويعرف فقهاء الشريعة الإسلامية الوقف بأنه : حبس العين على حكم ملك الله تعالى والتصدق بالمنفعة .
ومعناه إخراج الأموال الموقوفة عن ملك الواقف إلى حكم ملك الله تعالى , فلا يجوز له بعد ذلك التصرف فيها أو الرجوع في الوقف , ولا تورث عنه لخروجها عن ملكه .
أما المستحقون من الوقف فيقتصر حقهم على الاستفادة من منافعه فقط .
ويقسم الوقف من حيث مستحقيه إلى ثلاثة أنواع : 
1- وقف خيري .
2- وقف ذري أو أهلي .
3- وقف مشترك .
فالوقف الخيري هو الوقف الذي يجري التصرف بريعه على جهة من جهات الخير أو البر , كالمساجد أو المستشفيات أو الفقراء .
أما الوقف الذري أو الأهلي فهو الوقف الذي تخصص منافعه لأشخاص معينين بأسمائهم أو بأوصافهم , ثم تؤول من بعدهم لجهة من جهات البر .
أما الوقف المشترك فهو ما كان بعضه لأناس معينين وبعضه الآخر لجهات بر وخير .
وفي عام 1949 صدر المرسوم التشريعي رقم 76 الذي منع إنشاء الوقف الذري والمشترك وقضى بحل وتصفية الأوقاف الذرية والمشتركة المشأة قبل صدوره , وعلى هذا لم يعد جائزاً 
في القانون السوري سوى الوقف الخيري .


ب- المؤسسات الخاصة : 

كانت الأحكام المتعلقة بالمؤسسات واردة في القانون المدني وقد ألغيت بصدور القرار بقانون رقم 93 تاريخ 8/7/1958 المتضمن قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة .
ولقد عرف هذا القانون المؤسسة بأنها :
شخص اعتباري ينشأ بتخصيص مالي مدة غير معينة لعمل ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو رياضية , أو لأي عمل آخر من أعمال البر والرعاية الاجتماعية أو النفع العام دون قصد إلى ربح مادي .
ومن هذا التعريف نتبين أركان ومقومات المؤسسة الخاصة :
فالمؤسسة تقوم أساساً على مال أو مجموعة من الأموال كالوقف , وليس على تجمع جماعة من الأشخاص كالشركة أو الجمعية .
وتستهدف المؤسسة تحقيق غرض من أغراض البر أو الرعاية الاجتماعية أو النفع العام دون أي قصد إلى تحقيق ربح مادي . وبذلك تختلف المؤسـسـة عن الشركة التي تستهدف الربح المادي , وتتفق مع الجمعية في استبعاد استهداف الربح المادي .
غير أنها تختلف عن الجمعية مع ذلك في أن غرضها هو دوماً القيام بعمل من أعمال البر والرعاية الاجتماعية والنفع العام ؛ في حين أن الجمعية يمكن أن يكون غرضها تحقيق مصلحة عامة أومصلحة خاصة بأعضائها .

وتنشأ المؤسسة بسند رسمي أو بوصية . ويعتبر هذا السند أو الوصية دستوراً لها , ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية :
أ- اسم المؤسسة ومركزها على أن يكون هذا المركز في سورية .
ب- الغرض الذي أنشئت لتحقيقه .
ج- بيان دقيق للأموال المخصصة لهذا العمل . 
د- تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك اسم مديرها .
هـ- البيانات الأخرى التي يصدر بتعيينها قرار من الجهة المختصة .
ولا تكتسب المؤسسة الشخصية الاعتبارية إلا بعد أن يتم شهرها طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة .
ويتولى مدير المؤسسة إدارتها ويمثلها فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات .

  • عدد المشاهدات : 30071



اكتب تعليق

جميع حقوق النشر محفوظة 2024
Created by: Turn Point