انتقال التأمين العقاري بصفة أصلية

ينتقل حق التأمين العقاري بصفة أصلية أو مستقلة عن انتقال الدين المضمون به , ودون أن يكون انتقاله تبعاً لانتقال هذا الدين . 
كما هي الحال فيما لو نقل الدائن المرتهن التأمين العقاري المقرر له على مدينه الراهن إلى دائنه الخاص , و بالتالي يصبح دين الدائن الخاص للدائن المرتهن الأول هو المضمون بالتأمين العقاري على عقار المدين الراهن الأول . 
إذاً الدائن المرتهن الناقل يبقى دائناً , ولكنه يفقد التأمين العقاري الذي يضمن حقه ليتحول إلى دائن عادي . 
لكن انتقال التأمين العقاري بصورة مستقلة عن الدين المضمون به يعد خروجاً عن قاعدة تبعية التأمين العقاري لهذا الدين , ولذلك فقد أجاز المشرع السوري هذا الخروج في صورتين فقط :
­ تتم الصورة الأولى رغم انقضاء الالتزام الأصلي ( المطلب الأول ) .
­ في حين أن الصورة الثانية تتم رغم بقاء الالتزام الأصلي ( المطلب الثاني ) . 


المطلب الأول
انتقال التأمين العقاري بصفة أصلية بالرغم من انقضاء الالتزام الأصلي

في الواقع تمثل هذه الصورة من الانتقال صورة ناقصة لنقل التأمين العقاري بصفة مستقلة , حيث أن الأصل انقضاء التأمين العقاري التابع مع انقضاء الالتزام المضمون حكماً وبقوة القانون . 
لكن المشرع السوري أقر انتقال التأمين العقاري مع ذلك في حالة التجديد , حيث يمكن أن ينتقل التأمين العقاري إلى الالتزام الجديد , سواء تم ذلك بنص في القانون , أو إذا تبين من الظروف أو من الاتفاق أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك .
والتأمين العقاري المنتقل في حالة التجديد ينتقل بنفس رتبته إلى الدين الجديد . 
وقد قضت محكمة النقض بهذا .
لكن الكفالة العينية لا تنتقل إلى الالتزام الجديد إلا إذا رضي بذلك الكفيل العيني . 
وانتقال التأمين العقاري إلى الالتزام الجديد بنص القانون وحكماً يتم في حالة تجديد الالتزام المقيد في حساب جار . 
ولا يعتبر الحساب الجاري مجدداً إلا إذا تم بقطع رصيده والبدء فيه من جديد , فيبقى في هذه الحالة التأمين العقاري الأصلي الضامن للحساب , ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك . 
وهناك تفصيل في حالات انتقال التأمين العقاري إلى الالتزام الجديد بالتراضي , حيث نصت المادة 355/1 من القانون المدني على أنه :
" إذا كانت هناك تأمينات عينية قدمها المدين لكفالة الالتزام الأصلي , فإن الاتفاق على نقل هذه التأمينات إلى الالتزام الجديد تراعى فيه الأحكام التالية :
أ- إذا كان التجديد بتغيير الدين , جاز للدائن والمدين أن يتفقا على انتقال التأمينات للالتزام الجديد , في الحدود التي لا تلحق ضرراً بالغير . 
ب- إذا كان التجديد بتغيير المدين , جاز للدائن والمدين الجديد أن يتفقا على استبقاء التأمينات العينية , دون حاجة إلى رضاء المدين القديم .
ج- إذا كان التجديد بتغيير الدائن , جاز للمتعاقدين ثلاثتهم أن يتفقوا على استبقاء التأمينات " . 
وفي كل الأحوال , لا يكون الاتفاق على نقل التأمينات العينية نافذاً في حق الغير إلا إذا تم مع التجديد في وقت واحد . 


المطلب الثاني
انتقال التأمين العقاري بصفة أصلية بالرغم من بقاء الالتزام الأًصلي

# يرى البعض أن التأمين العقاري , باعتباره من الحقوق المالية التي يمكن التعامل بها , هو قابل للحوالة والانتقال , وأنه يمكن القياس على ما أقره المشرع من نقل التأمين العقاري في حالة التجديد , على انتقال التأمين العقاري بدون تجديد . 
# بينما نرى مع العديد من الفقهاء بأن العلاقة بين التأمين العقاري والدين المضمون به علاقة وثيقـة لا تنفصم , وأنه بالتالي متى انفصل التأمين العقاري عـن الديـن المضمـون به ينقضي التأمين . 
والراجح أنه لا يكمن نقل التأمين العقاري بشكل مستقل عن الدين المضمون به بغير الأحوال التي نص عليها القانون صراحة , كما في حالة التجديد , والتي تعتبر اســـتثناءً لا يجوز التوسـع فيه . 
مع ذلك يمكن تصور نقل التأمين العقاري مستقلاً عن الدين المضمون به في حالتين : 
1- رضاء المدين الراهن بنقل التأمين العقاري : لكن لا يعتبر هذا انتقالاً للتأمين العقاري , بقدر ما هو إنشاء لتأمين عقاري جديد متضمناً معنى الكفالة العينية . و لم يرد نص خاص بهذا الشأن في القانون المدني , لكن يمكن إيجاد التبرير المذكور في أحكام الفقه الإسلامي . 
2- عدم رضاء المدين الراهن بنقل التأمين العقاري : فيكون عندئذ النقل هنا بمثابة تأمين للتأمين العقاري ذاته , وهو تأمين غير جائز في التشريع السوري .