أركان وعقوبة جريمة اساءة الائتمان

بين المشرع أحكام إساءة الائتمان في المادتين 656 و 657 ، فقد نصت المادة 656 على أنه "كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو إبراءً ، أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو على سبيل العارية أو الرهن ، أو لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين ، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها ، على ألا تنقص عن مائة ليرة " . 
وتنص المادة 657 على أنه " كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها ولم يبرئ مثلها ولم يبرئ ذمته رغم الإنذار يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن مائة ليرة " .
- مجال تطبيق نصي جريمة إساءة الائتمان :
إذا كانت المادة 656 قد حددت أن محلها المادي " سند يتضمن تعهداً أو إبراءً أو شيء منقول آخر " وأن المادة 657 قد حددت أن محلها المادي " مبلغ من المال أو أشياء أخرى من المثليات"، فهذا لا يعني أن محل إساءة الائتمان في المادة 656 ، هي الأموال القيمية ، أي الأموال المعينة بذاتها ، والتي لا يقوم بعضها مقام بع في الوفاء ، مثل السند الاسمي وقطعة مجوهرات ذات صفة مميزة … الخ . 
وأن محل إساءة الائتمان في المدة 657 هو الأشياء المثلية ، وهي التي يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء ، وتقدر بالوزن أو العد أو الكيل ، مثل كمية من الحبوب والنقود … الخ . 
إنما محل الجريمتين في المادتين هو الأشياء القيمية والمثلثة على حد سواء ، ويمكن الفارق بينهما في النطاق فقط ، فنطاق المادة 656 يشمل القيمات والمثليات ، عدا المثليات التي تسلم على سبيل الوكالة أو المقاولة أو بموجب عقد النقل أو عقد الخدمات المجانية ، دون غير ذلك من العقود ، فهذه المثليات تخضع للمادة 657 ، باعتبارها تسلم " لعمل معين " ، فإذا تسلم المثليات لعمل معين ، فإن نص المادة 656 هو النص الواجب التطبيق باعتباره النص العام ، ونص خاص ، والقاعدة تقضي بأنه إذا لم ينطبق النص الخاص تم تطبيق النص العام .
- أركان جريمة إساءة الائتمان :
يتضح من نص المادتين 656 و 657 أن جريمة إساءة الائتمان تقوم على أركان أربعة ، الأول: أن يكون محلها مالاً ، والثاني : سبق تسليم المال بناء على عقد من العقود المحددة في المادتين 656 و 657 ، والثالث : فعل مادي ، يتخذ صورة الكتم أو الاختلاس أو التبديد أو الإتلاف أو التمزيق . وأن يترتب على هذا الفعل ضرر بالمجني عليه ، والرابع : ركن معنوي .